الشيخ محمد باقر الإيرواني
488
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
2 - كيفية اللعان وكيفية اللعان أن يبدأ الرجل ويقول أربع مرّات - بعد قذفها أو نفي الولد - : « اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها » ، ثم يقول مرة واحدة : « لعنة اللّه عليّ ان كنت من الكاذبين » . وإذا تمّ اللعان بالنحو المذكور من الرجل حدّت المرأة حدّ الزنا ان كان قد قذفها بالزنا أو نفى ولدها بنحو يوجب قذفها بالزنا . وبامكانها بدورها ان تدفع الحد عن نفسها بلعانها هي بأن تقول اربع مرات : « اشهد باللّه انه لمن الكاذبين في مقالته » ، ثم تقول مرة واحدة : « ان غضب اللّه عليّ ان كان من الصادقين » . والمستند في ذلك : 1 - اما كيفية اللعان بالشكل المتقدم فتستفاد من الآية الكريمة وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين سابقا في الرقم 1 . 2 - واما انه بلعان الزوج يثبت الحد على الزوجة وبامكانها دفعه عنها بلعانها فتمكن استفادته من الآية الكريمة نفسها حيث قالت : وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ . . . « 1 » كما هو واضح . 3 - واما تقييد نفي الولد بما إذا استلزم القذف فلانه بدون ذلك لا يثبت في حق المرأة ما يستوجب إقامة الحدّ عليها .
--> ( 1 ) النور : 7 .